المطلب الرابع :
العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط
شرح
وقد قال جماعة : إنّه لا يتعدّى بها إلى غير موردها من الثياب المتعدّدة والأثمان والأمتعة . واحتمل آخرون التعدية لاتّحاد الطريق وتمام الكلام في باب الصلح ( 1 ) .
وممّا يشبه مسألة الثوبين ما لو أودعه رجل درهمين وآخر درهماً وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما ( * ) .
[ في أنّ العامل إنّما يستحقّ الحصّة المشروطة فقط ]
قوله : ( المطلب الرابع : العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط ) كما صرّح به في « الاستبصار ( 2 ) » لأنّه جعله عنوان الباب و « النهاية ( 3 ) » فيما إذا اشترى العامل أباه أو ولده ، وفيما إذا ضارب بمال اليتيم ، وفيما إذا خالف أمر المالك ، وغير ذلك من كلامه فيها . وبه طفحت عبارة « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) » في الباب وباب الزكاة و « المهذّب ( 6 ) » فيما يقرب من عشرين موضعاً منه و « فقه الراوندي ( 7 ) ( * ) - قالوا : يختصّ ذو الدرهمين بواحد ويقسّم الآخر بينهما ( حاشية منه ) .هامش
( 1 ) تقدّم في ج 17 ص 144 - 149 .
( 2 ) الاستبصار : في أنّ المضارب يكون له الربح . . . ج 3 ص 126 .
( 3 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 و 430 .
( 4 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 466 مسألة 14 وفي الزكاة ج 2 ص 105 مسألة 123 .
( 5 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 188 - 189 وفي الزكاة ج 1 ص 223 .
( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 460 و 462 و 467 .
( 7 ) فقه القرآن للراوندي : في الشركة والمضاربة ج 2 ص 67 .