شرح
والكفاية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والرياض ( 3 ) » وهو المحكي ( 4 ) عن أبي عليّ . وهو قول جميع المسلمين كما في « الروضة ( 5 ) » وقول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلاّ قليلاً من أصحابنا كما في « المسالك ( 6 ) والكفاية 7 » وإلاّ شواذ من أصحابنا كما في « المفاتيح 8 » وعليه الإجماع كما في « السرائر ( 7 ) » وهو المشهور كما في « المهذّب البارع ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) » والمشهور المفتى به كما في « التنقيح ( 10 ) » وعليه الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 11 ) » وعامّة من تأخّر كما في « الرياض 14 » والقول بالخلاف نادر كما في « الروضة 15 » بل فيها أنّ إجماع المسلمين يدفعه .
والمخالف المفيد في « المقنعة » قال : وللمضارب أجر مثله والربح كلّه لصاحب المال . وقال أيضاً : إنّه إن شاء أعطاه ما شرطه له في الربح وإن شاء منعه وكان عليه اُجرة مثله ( 12 ) . وقال في موضع من « النهاية » للمضارب اُجرة المثل والربح لصاحب المال . وقد روي أنّه يكون للمضارب من الربح بقدر ما وقع الشرط عليه من نصف أو ربع ( 13 ) . وقال في « المراسم » : المضاربة أن يسافر رجل
هامش
( 1 و 7 ) كفاية الأحكام : في ربح المضاربة ج 1 ص 629 .
( 2 و 8 ) مفاتيح الشرائع : في شرعية المضاربة ج 3 ص 90 .
( 3 و 14 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 76 .
( 4 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 240 .
( 5 و 15 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 219 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 363 .
( 7 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 409 .
( 8 ) المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 557 .
( 9 ) المقتصر : في المضاربة ص 200 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 216 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 123 .
( 12 ) المقنعة : في الشركة والمضاربة ص 632 - 633 .
( 13 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 .