تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
شرح
بمال رجل فله اُجرة المثل ولا ضمان عليه ( 1 ) . وقال في « الكافي » : إذا دفع المرء لغيره مالاً ليتّجر به أو متاعاً ليبيعه وجعل له قسطاً من الربح لم ينعقد بينهما شركة وإنّما له في الحكم اُجرة مثله دون ما شرطه ، والأولى الوفاء به 2 . وهذا صريح في الخلاف ، وقد حكاه في « المختلف ( 2 ) » عن ظاهره . وقد حكاه 4 عن القاضي ولم نجد له أثراً في المهذّب بل سمعت ( 3 ) ما وجدناه . وقد حكى ( 4 ) الجماعة كلام المختلف حرفاً فحرفاً مستريحين إليه كما أنّه في « السرائر » لم يحك الخلاف إلاّ عن النهاية ، مع أنّه موافق فيها للأصحاب في عدّة مواضع ( 5 ) . وقد ردّ في « السرائر » كلام النهاية بإجماعنا وتواتر أخبارنا في أنّ المضارب إذا اشترى أباه أو ولده وكان فيه ربح انعتق عليه ( 6 ) . وهو دليل متين ، لكن ليس في ذلك في الجوامع العظام إلاّ خبران ( 7 ) ، لكنّ الأخبار الدالّة على ذلك غير هذين الخبرين كثيرة مصرّحة في الربح بالشركة وأنّ الربح بينهما على حسب ما شرط . ولو كان مستحقّاً للاُجرة لكان ذلك على المالك لا على الربح . وقد استدلّ المصنّف ( 8 ) وولده ( 9 ) والكركي ( 10 ) على المشهور بعمومات الإيفاء
هامش
( 1 ) المراسم : في الشركة والمضاربة ص 182 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 . ( 2 و 4 ) حكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 240 . ( 3 ) تقدّم ذكره في ص 616 - 617 . ( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 123 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 557 ، والآبي في كشف الرموز : في المضاربة ج 2 ص 12 . ( 5 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 و 429 و 430 . ( 6 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 409 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المضاربة ح 1 وذيله ج 13 ص 188 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 240 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 321 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 123 .