تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وإذا أذن في السفر فاُجرة النقل على مال القراض . ونفقته في الحضر على نفسه ،
شرح
سوّغ له سلوك المخوف فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه ولا ضمان عليه . قوله : ( وإذا أذن له في السفر فاُجرة النقل على مال القراض ) إذا جرت العادة بالاستئجار على نقله كما في « جامع المقاصد » ولو جرت العادة بحمله فلا يبعد عدم جواز الاستئجار ( 1 ) . [ في نفقة سفر العامل وحضره ] قوله : ( ونفقته في الحضر على نفسه ) إجماعاً كما في « جامع المقاصد 2 والمسالك ( 2 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 3 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة 14 » لأنّ الأصل حفظ مال الغير وعدم وجوب الإنفاق . ويدلّ عليه صحيح عليّ بن جعفر وغيره كما يأتي . وقال مالك ( 11 ) : له أن ينفق منه على العادة كالغداء وكسرة السقاء .
هامش
( 1 و 2 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 111 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 348 . ( 3 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 241 و 242 السطر الأخير والسطر الأوّل . ( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 172 . ( 5 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 466 . ( 6 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 264 . ( 7 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 . ( 8 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 316 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 249 . ( 11 ) بداية المجتهد : في أحكام القراض ج 2 ص 261 .