فإن ارتفع السوق فظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصّته ،
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » فإن بيع قبل ظهور الربح فلا كلام كما في « المبسوط ( 6 ) » ولا بحث كما في « التحرير 7 وجامع المقاصد 8 » .
قوله : ( فإن ارتفع السوق فظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصّته ) أي فإن بقي في يده وارتفع وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور لا القسمة عتقت حصّته منه قطعاً كما في « المسالك 9 » وبه صرّح في « المبسوط 10 وجامع الشرائع ( 7 ) والشرائع 12 والتذكرة 13 والتحرير 14 والإيضاح 15 وجامع المقاصد 16 » . ووجهه واضح لمكان حصول المقتضي . وادّعى « كاشف الرموز » الإجماع على ذلك فيما يأتي ( 8 ) من أنّ العامل يستحقّ الربح لا الاُجرة . وادّعى في « السرائر » تواتر الأخبار بذلك في المسألة المذكورة ، وستسمع 18 ما في الرواية و « النهاية والغنية والسرائر » وغيرها من الإطلاقات والإجماعات .
هامش
( 1 ) لا يخفى عليك أنّ ما في التذكرة ليس بصريح في جواز البيع في مفروض المسألة وإنّما ذلك ممّا يستلزم ما في كلامه ، فإنّ حكمه بجواز الشراء وصحّته صريحاً في عبارته يستلزم ذلك جواز بيعه أيضاً ، بخلاف ما لو حكم بعدم جواز الشراء وصحّته فإنّه لا يستلزم جواز بيعه أيضاً لا سيّما إذا لم يظهر له ربح بشراء مَن ينعتق أو ظهر ولكن قلنا إنّه لم يملك الربح إلاّ بالقسمة ، فراجع تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 2 ص 239 .
( 2 و 7 و 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 256 .
( 3 و 15 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 316 - 317 .
( 4 و 8 و 16 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 106 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 380 و 381 .
( 6 و 10 ) المبسوط : القراض فيما إذا اشترى العامل . . . ج 3 ص 177 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 - 143 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 239 س 14 .
( 8 و 18 ) سيأتي في ص 622 - 623 إلاّ أنّه لم يذكر « الغنية » هناك .