تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
وكذا لو اشترى مَن له عليه مال . والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكّل احتمل الصحّة وعدمها .
شرح
قوله : ( وكذا لو اشترى مَن له عليه مال ) أي يحتمل بطلان الشراء من رأس ، ويحتمل وقوعه موقوفاً ، ويحتمل صحّته ونفوذه . واقتصر في « التذكرة ( 1 ) » على احتمال الصحّة والبطلان . وجه البطلان أنّ المالك يتضرّر بدخوله في ملكه ، لامتناع أن يثبت له على ماله مال . ولا فرق في المال بين أن يكون مستحقّاً في الحال كدية الجناية خطأ أو في ذمّته يتبع به بعد العتق . ووجه الوقوف على الإجازة أنّه لا يقصر عن الفضولي . وهو الأوفق بالضوابط . ووجه الصحّة أنّ العقد متناول له ، لأنّه مال صالح للاسترباح ، ففي تضمين العامل حينئذ إشكال ، ينشأ من أنّ سقوط دَين المالك بسبب فعله فكان ضامناً ، لأنّه سبب الإتلاف . كذا قال في « التذكرة » وعلى ما سبق للمصنّف في المسألة السابقة ينبغي الجزم بالضمان .

[ فيما لو اشترى الوكيل في شراء عبد مّا أبا الموكّل ]

قوله : ( والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكّل احتمل الصحّة وعدمها ) قال في « التحرير ( 2 ) » : الأقرب أنّه يقف على الإجازة . وفي « الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه الأصحّ . ووجه الصحّة من دون توقّف عموم الإذن مع احتمال إرادة الثواب ، لأنّ شراء الأب أنفع في الآخرة ، وهو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 38 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 316 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 105 .