ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ، وبدونه قيل : يبطل الشراء لتضرّرها به ، وقيل : يصحّ موقوفاً .
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ، وقيل : يصحّ مطلقاً فيضمن المهر مع العلم ،
شرح
[ فيما لو اشترى زوج المالكة ]
قوله : ( ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ) وصحّ الشراء قطعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » لامتناع اجتماع الملك والنكاح إجماعاً كما في « شرح الإرشاد ( 2 ) » للفخر وقطعاً كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » ولا شبهة في صحّة الشراء كما في « المسالك ( 4 ) » وبهما - أي صحّة الشراء وبطلان النكاح - صرّح في « المبسوط » وغيره كما ستعرف ، لعموم الأدلّة مع عدم المانع ، لأنّ لها أن تشتريه بنفسها ووكيلها ، فالضرر جاء من قبلها . قوله : ( وبدونه قيل : يبطل الشراء لتضرّرها به ، وقيل : يصحّ موقوفاً ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ، وقيل : يصحّ مطلقاً فيضمن المهر مع العلم ) قد حكيت الأقوال الثلاثة في « الإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد 6 » وكذا « المسالك 7 ومجمع البرهان 8 » واقتصر ولده في « شرح الإرشاد 9 » على حكاية الأوّلين وترك الثالث . واقتصر في « التذكرة »هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 26 .
( 2 و 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 11 و 12 و 13 .
( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 103 و 104 .
( 4 و 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 379 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 315 - 326 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 258 .