شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والروض ( 3 ) » لتضرّرها بفسخ نكاحها وسقوط نفقتها . وذلك دليل عدم رضاها وتقييد لما أطلقته من الإذن بدليل عقلي ، فيقع العقد باطلاً لما ذكرناه من القرينة المقيّدة له .
والقول بكونه موقوفاً خيرة « التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 8 ) » لأنّه شراء غير مأذون فيه فيكون موقوفاً . قال في « الإيضاح » : وهو قول كلّ من قال بصحّة عقد الفضولي ووقوفه على إجازة المالك 9 . وفيه : أنّ المحقّق ووالده يقولان في « الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) » بصحّة عقد الفضولي موقوفاً وقد صرّحا فيها بالبطلان كما سمعت لما ذكرناه في دليله من الدليل العقلي وإن كان ضعيفاً .
فعلى القول بالبطلان وعلى وقوفه إن لم تجز الحكم ظاهر ، وإن أجازت بطل النكاح ولم يضمن لها مهراً ولا نفقة ، وعلى القول بالصحّة يضمن المهر مع علمه . وبه صرّح المصنّف وغيره 13 . ولم يتعرّضوا لضمانه النفقة . ولعلّه لأنّها غير مقدّرة بالنسبة إلى الزمان ولا وثوق باجتماع شرائطها ، بل لا تمكين منها في الزمان المستقبل ، لأنّه غير واقع منها الآن ، ومن البعيد احتمال ضمانه لها على التدريج .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 28 .
( 5 و 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 316 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 104 .
( 7 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 379 و 380 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 258 - 259 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 286 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 277 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : البيع في شروط المتعاقدين ج 1 ص 360 .