وفي المشاهدة إشكالٌ ،
شرح
« المختلف ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) » ما حكيناه ، وحكى عنه في « الإيضاح 4 وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والرياض ( 7 ) » أنّه اكتفى بالمشاهدة . وقضية حكايتهم عنه أنّه لا يجوّزه بالمجهول الغير المشاهد ، بل في « الرياض » أنّ القول بالاكتفاء بالجزاف قول لغير الشيخ في المبسوط . ونحوه ما في « المسالك 9 » لكنّه عبّر بعبارة أحسن من عبارة الرياض ، كما يظهر ذلك لمن تأمّل .
وكيف كان ، فقد قال في موضع من « مجمع البرهان ( 8 ) » كأنّه لا خلاف في عدم صحّة القراض بالجزاف . وفي موضع آخر منه أنّه لا إجماع في ذلك لما حكي عن الشيخ ولما في المختلف . وستسمع أدلّة كلّ من القولين عند الكلام على الاكتفاء بالمشاهدة .
[ حكم المشاهدة في مال القراض ]
قوله : ( وفي المشاهدة إشكالٌ ) وقد عرفت ما حكي فيه عن « المبسوط » الاكتفاء بالمشاهدة . وفي « مجمع البرهان 11 والكفاية ( 9 ) » أنّ المشهور أنّه لا تكفي المشاهدة . وفي « الرياض » أنّه الأشهر وعليه عامّة مَن تأخّر ( 10 ) . وقدهامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 253 . ( 2 ) المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 559 .
( 3 ) المقتصر : في المضاربة ص 200 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 308 - 309 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 72 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في مال المضاربة ج 4 ص 357 .
( 6 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 221 .
( 7 ) رياض المسائل : فيما يشترط في مال المضاربة ج 9 ص 86 .
( 8 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 234 و 249 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في مال المضاربة ج 1 ص 629 .
( 10 ) رياض المسائل : فيما يشترط في مال المضاربة ج 9 ص 85 .