ولا بالفلوس ،
شرح
المصنّف متردّداً في حكمها ولم ينقل غيره فيها خلافاً ( 1 ) . قلت : قد عرفت أنّ غيره متردّد أيضاً . ثمّ إنّ الخلاف ظاهر كلّ من اشترط كون رأس المال من الأثمان ووصفها بكونها خالصة من الغشّ « كجامع الشرائع ( 2 ) » أو اقتصر على الأثمان خاصّة « كالتبصرة 3 » لأنّ الأثمان تشمل المسكوكة وغيرها كما تقدّم في باب الصرف ( 3 ) . ثمّ إنّه لو استند في المسالك في ردّ تردّد الشرائع إلى إجماع التذكرة الّذي هو العمدة عنده لكان فيه بلاغ ، لكنّه لم ينقله على وجهه كما نقلناه ، على أنّ فيما نقله منه أيضاً بلاغاً .
قوله : ( ولا بالفلوس ) عند علمائنا كما في « التذكرة ( 4 ) » وبعدم الصحّة بها صرّح في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ، مضافاً إلى ما سبق ، لأنّها عروض .
هامش
( 1 و 14 ) مسالك الأفهام : في مال القراض ج 4 ص 355 و 356 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 . ( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 3 ) تقدّم في ج 13 ص 538 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : القراض في المتعاقدين ج 2 ص 231 س 12 .
( 5 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 459 مسألة 2 .
( 6 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 168 .
( 7 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 .
( 8 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 407 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 246 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 14 ) كجامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 66 .