ولا بالنقرة ،
شرح
قوله : ( ولا بالنقرة ) كما نصّ عليه في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وهو قضية كلام « الخلاف ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وغيرهما ( 10 ) ممّا عبّر فيه بالدراهم والدنانير بالاستقلال أو في تفسير الأثمان ، مضافاً إلى الإجماعات المتقدّمة . وفي « غاية المراد » نصّ الشيخ وأتباعه والمتأخّرون من أصحابنا على عدم جواز القراض بالنقرة ( 11 ) .
وتردّد في « الشرائع ( 12 ) » واستشكل في « الإرشاد ( 13 ) » وهو ظاهر ولده في شرحه ( 14 ) حيث لم يرجّح . وقد يظهر من « مجمع البرهان ( 15 ) » الميل أو القول بالجواز . وكذا الكاشاني ( 16 ) . وفي « المسالك » لا نعلم قائلاً بجوازها بها وإنّما ذكرها
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 168 .
( 2 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 460 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في مال القراض ج 2 ص 231 س 11 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في مال القراض ج 3 ص 245 .
( 5 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 459 مسألة 1 .
( 6 ) فقه القرآن : في المضاربة ج 1 ص 67 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص 264 .
( 8 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 .
( 9 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 407 .
( 10 ) كرياض المسائل : فيما يشترط في مال المضاربة ج 9 ص 85 .
( 11 ) غاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 362 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 14 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 30 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 247 - 248 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المضاربة ج 3 ص 90 .