شرح
ومن الإجماعات خصوصاً إجماع « جامع المقاصد ( 1 ) » . ومع ذلك قد نصّ على عدم جواز القراض بها في « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . وهو معنى ما في « المبسوط ( 8 ) والمهذّب ( 9 ) » من أنّه لا يصحّ بالثياب والحيوان . وهو قضية كلّ ما ( 10 ) اشترط فيه كون رأس المال دراهم أو دنانير .
وفي « مجمع البرهان ( 11 ) » كان دليله الإجماع المفهوم من عبارة التذكرة . قلت : هو الأصل في ذلك وقد استدلّ عليه في « التذكرة » بأنّها لو جعلت رأس مال لزم إمّا أخذ المالك جميع الربح أو أخذ العامل بعض رأس المال ، لأنّه إمّا أن يشترط ردّ ثوب بتلك الصفات أو قيمته ( 12 ) . وفيه نظر ظاهر ، لأنّ للأوزاعي وابن أبي ليلى ( 13 ) أن يختارا الأوّل ويقولا إن ارتفعت قيمته فهو كالخسران في مال القراض وإن انخفضت فهو كزيادة قيمة فيها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 66 .
( 2 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 407 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 4 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 145 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في مال القراض ج 2 ص 230 س 40 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في مال القراض ج 3 ص 245 .
( 7 ) كمسالك الأفهام : في مال القراض ج 4 ص 355 .
( 8 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 168 .
( 9 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 460 .
( 10 ) منهم الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 ، والسبزواري في الكفاية : في المضاربة ج 1 ص 629 ، والكاشاني في المفاتيح : في المضاربة ج 3 ص 90 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 247 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في مال القراض ج 2 ص 230 س 40 .
( 13 ) المجموع : في القراض ج 14 ص 361 - 362 .