شرح
الربح بأجمعه للمالك ، وعليه للعامل اُجرة المثل ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » في موضعين منهما و « الوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والكتاب » فيما يأتي ( 5 ) و « جامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » ولعلّ نفوذ التصرّف قضية ما في « الإرشاد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » أنّه إذا فسد العقد كان الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل . وهذا الأخير يستفاد من « الخلاف ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والجامع ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) ، إذ قد طفحت به عباراتهم في مطاوي الباب ، بل قال فيما يأتي في « جامع المقاصد » : إنّه لا خلاف في نفوذ التصرّف 16 . بل قال في « مجمع البرهان 17 » : إنّ كون الربح للمالك في صورة فساد عقد المضاربة ، بناءً على كون وقوع العقد على العين والعمل بالإذن المفهوم ضمناً في المعاملة الفاسدة ، الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، انتهى . ولم يصرّح في الشرائع بشيء من ذلك .
وكلامهم هذا يقضي بأنّه يصحّ التصرّف بالإذن الواقعة في هذا العقد الفاسد
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام قراض الفاسد ج 3 ص 171 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في قراض العامل ج 2 ص 240 س 2 ، وفي التفاسخ ولواحقه ص 248 س 31 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص 264 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 265 .
( 5 ) سيأتي في ص 698 .
( 6 و 16 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 65 و 163 .
( 7 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 270 و 271 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 437 .
( 9 ) لا يوجد كتابه .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 396 .
( 11 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 460 مسألة 4 .
( 12 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 461 .
( 13 ) السرائر : في حكم الشرط في المضاربة ج 2 ص 410 - 411 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 316 .
( 15 ) كإيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 307 .