تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وإن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله على إشكال ، لا مع علمه ،
شرح
يده يد أمانة كالمستودع والمرتهن والوكيل ، فلا يضمن كما تقدّم ( 1 ) ، وهو خيرة « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » ومن أنّه قد استقرّ التلف في يده وهذا الوجه ضعيف جدّاً لما عرفت فكان الإشكال كذلك . واستوضح ذلك فيما إذا ظهر استحقاق مال المضاربة وقد تلف في يد العامل من دون تعدٍّ فإنّه لا ضمان عليه . ومن الغريب ما في « الإيضاح 8 » حيث قال في وجه الرجوع : ومن أنّ القراض لا يستعقب الضمان للمالك من غير تفريط ولا تعدّ بالنسبة إلى الدافع ، انتهى فتأمّل . قوله : ( وإن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله على إشكال ) أصحّه الرجوع كما في « الإيضاح 9 وجامع المقاصد 10 » لما عرفت . ومن الغريب عدم الترجيح هنا في « المبسوط 11 والتذكرة 12 والتحرير 13 » مع اختيار الرجوع فيها في الإشكال الأوّل وهما من واد واحد . قوله : ( لا مع علمه ) لأنّه حينئذ غاصب وقد استقرّ التلف في يده فيستقرّ عليه الضمان .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 18 ص 92 - 112 . ( 2 و 11 ) المبسوط : فيما إذا قارض العامل عاملاً . . . ج 3 ص 182 و 183 . ( 3 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في قراض العامل ج 2 ص 240 س 33 و 36 . ( 4 و 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 258 . ( 5 و 8 و 9 ) إيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 305 . ( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 59 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 387 .