شرح
« الشرائع ( 1 ) » والأقوى كما في « التذكرة ( 2 ) » والأقرب كما في « التحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وكذا « الرياض ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » لأنّ مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، لأنّ ما خالف الأصل واحتمل الغرر والجهالة يجب الاقتصار فيه على موضع اليقين . فكان إلحاقها بالإجارة أولى وأشبه من إلحاقها بالقراض . ولا ترجيح في « الكفاية ( 7 ) » .
وعن أبي عليّ في المساقاة الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة ( 8 ) . وفي « المسالك » أنّه لا يخلو من وجه ( 9 ) . وفي « مجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه غير بعيد للضبط عادةً في الجملة كالقراض ، وللأصل وعمومات الأدلّة . والأوّل فيهما أشبه باُصول المذهب وأوفق بالضوابط الشرعية ، والتنظير بالقراض غير متّجه لمكان جوازه ولزومهما ولأنّ التوقيت يخلّ به ، لأنّه ليس للربح وقت معلوم ، فربّما لا يحصل في المدّة المقدّرة . ويمكن أن يقال : إنّ التأقيت بالزمان يشترط فيه العلم أو الظنّ بالإدراك ، فإذا تعرّض للمقصود كان أولى ، فتأمّل .
وقد استدلّ لأبي عليّ في « المختلف ( 12 ) » في المساقاة بصحيحة يعقوب بن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المزارعة ج 2 ص 339 س 5 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المزارعة ج 5 ص 15 .
( 5 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 106 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج 3 ص 96 - 97 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 .
( 8 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط المساقاة ج 5 ص 45 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 128 .
( 11 ) كفاية الأحكام : المساقاة في المدّة ج 1 ص 642 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 198 .