تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولا يكفي تعيين المزروع عنها ،
شرح
وفي « التذكرة » : الإجماع على أنّها لا يجوز مع جهالة المدّة ( 1 ) . ونقل في « مجمع البرهان » في المساقاة أنّه قد حكى الإجماع على البطلان مع الخلوّ عن المدّة مطلقاً ( 2 ) . وهذا الإجماع حكاه في « المسالك » في المساقاة قال : واعلم أنّ الاتّفاق على اشتراط تقديرها في الجملة ، أمّا تركها رأساً فيبطل العقد قولاً واحداً ( 3 ) . فترك التعرّض للمدّة هنا في « النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » ليس بمخالفة ، إذ لعلّهم يكتفون بتعيين المزروع عنها أو يقولون : إنّ الأمر في ذلك واضح . وصريح « المفاتيح ( 8 ) والرياض ( 9 ) » أنّ هناك جماعة منّا مصرّحين بعدم اشتراط تعيين المدّة والاكتفاء بتعيين المزروع عنها . ولم نجده لأحد منّا ولا من العامّة ، وإنّما ذكر ذلك في « الشرائع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) وجهاً واحتمالاً ، ولم يقل أحد غيرهما إنّه قول . قوله : ( ولا يكفي تعيين المزروع عنها ) هذا هو الأشبه كما في
هامش
( 1 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 4 و 5 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 128 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط المساقاة ج 5 ص 45 . ( 4 ) بل تعرّض فيها للمدّة حيث قال : لا تصحّ إلاّ بأجل معلوم . فراجع النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 441 . ( 5 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 515 - 522 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 - 159 . ( 7 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 278 - 279 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج 3 ص 96 - 97 . ( 9 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 106 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 . ( 12 ) كما في المسالك : في شروط المزارعة ج 5 ص 15 .