تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الثالث : لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنيّة أنّه له ولغيره لم تؤثّر تلك النية وكان بأجمعه له .
شرح
لأنّه هنا يقسّط المسمّى على اُجرة المثل لتلك الأشياء باعتبار ذلك العمل ، كما لو جمع في عقد البيع بين بيع ملكه وملك غيره بثمن واحد ورضي الغير فإنّا نقسّط الثمن على قيمة المالين ، وقيمة العمل هنا اُجرة مثله ، فلا يعقل التراجع . وحينئذ فلو كانت اُجرة مثل عمل ذلك العامل الربع من اُجرة مثل الجميع باعتبار ذلك العمل كان له ربع المسمّى ، وهو أربعة ونصف من ثمانية عشر . ولو كانت اُجرة مثل البغل ثلث اُجرة مثل الجميع كان لمالكه ثلث المسمّى ، وهو ستّة من ثمانية عشر . وكذلك اُجرة مثل الرحى لو كانت ثلاثة أرباع سدس مثل الجميع كان لمالكها ثلاثة أرباع سدس المسمّى ، وهي اثنان وربع من ثمانية عشر . ولمالك الدكّان الباقي ، وهو سدس وثلاثة أرباع ، وهو خمسة وربع من ثمانية عشر ، والمخرج للجميع أربعة وعشرون . فلو كان هو اُجرة مثل الجميع والمسمّى ثمانية عشر مثلاً كان للعامل أربعة ونصف ، ولمالك البغل ستّة ، ولمالك الرحى اثنان وربع ، ولمالك الدكّان خمسة وربع . ومجموع ذلك ثمانية عشر . وهذه هي الصورة الرابعة . وقد عرفت الفرق بينها وبين الثالثة آنفاً .

[ فيما لو جمع بين اُمور بنيّة أنها له ولغيره ]

قوله : ( لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنيّة أنّه له ولغيره لم تؤثّر تلك النية وكان بأجمعه له ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » وكذا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الشركة ج 2 ص 133 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 235 .