تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولو كان من واحد دكّان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة . ثمّ إن كان عقد اُجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الاُجر أجمع ، وعليه لأصحابه اُجرة المثل .
شرح

[ في الشركة بين الطحّان وصاحب الدكّان والرحى والبغل ]

قوله : ( ولو كان من واحد دكّان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ) يريد أنّهم اشتركوا على أنّ الحاصل بينهم على نهج مخصوص ، فالشركة فاسدة كما في « جامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لما تقدّم في المسألة السابقة 5 . قوله : ( ثمّ إن كان عقد اُجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الاُجر أجمع ، وعليه لأصحابه اُجرة المثل ) قد ذكر المصنّف في المسألة أربع صور ، لأنّ عقد الإجارة الصادر من صاحب الطعام على طحنه إمّا أن يكون مع واحد من الأربعة ، وقد ذكر أصحابه في عقد الإجارة أو قصدهم بقلبه ، أو لم يذكرهم ولم ينوهم ، فهاتان صورتان . وإمّا أن يكون مع الجميع بأن يكون قد استأجرهم صاحب الطعام جميعاً لطحنه بحيث يلزمهم في ذممهم طحنه أرباعاً ، أو يكون قد أجرى عقد الإجارة على الأعيان المذكورة لطحن الطعام المعيّن وجمع بين إجارة عدّة أشياء في عقد واحد بعوض
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 313 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الركن الثالث من الشركة ج 2 ص 224 س 11 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 233 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 45 . ( 5 ) تقدّم في ص 395 - 396 .