تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
التصرّف من أحدهما أو منهما مع كون أحدهما أعرف بالتجارة فالقول قول المرتضى . وقد استحسنه « كاشف الرموز ( 1 ) » بعد أن حكاه عنه . ولا يخفى ما في مفهومه . ونحوه ما في « التنقيح ( 2 ) » حيث صحّح اشتراط الزيادة لصاحب الخبرة وقال : إنّه يستفاد من كلام صاحب الوسيلة ، ولعلّه أراد في « الواسطة » ولعلّه نحو خامس ، وهو قول أبي حنيفة ( 3 ) ، لأنّه قضيّة دليله . وقد جعل المصنّف محلّ النزاع في المسألة ما إذا عملا أو أحدهما ، وفي « الشرائع ( 4 ) » ما إذا عملا ، وفي « غاية المراد ( 5 ) » ما إذا عملا معاً سواء ، قال : أمّا لو عمل أحدهما وشرطت له الزيادة فالجواز ظاهر . قلت : وبه صرّح في « المبسوط ( 6 ) » وظاهر « التذكرة ( 7 ) » الإجماع عليه ، وفي « الكفاية ( 8 ) » الظاهر أنّه لا خلاف فيه . وفي « الرياض ( 9 ) » نفيه على البتّ مع أنّه صرّح في « الغنية ( 10 ) » بعدم لزوم هذا الشرط أيضاً بل قد يدّعى أنّه داخل في معقد إجماعه . وقد قال في « الرياض 11 » إنّ صاحب الغنية قائل بالبطلان في أصل المسألة حيث قال : لا يلزم ، فكيف ينفيه على البتّ . وفي « الشرائع 12 » وكذا « الإيضاح ( 11 ) » أنّه بالقراض أشبه . قلت : لكون الربح في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في زيادة الربح في مال الشركة ج 2 ص 9 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الشركة ج 2 ص 211 . ( 3 ) راجع الفتاوى الهندية : في الشركة ج 2 ص 319 ، والمبسوط للسرخسي : ج 11 ص 156 - 157 . ( 4 و 12 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 130 . ( 5 ) غاية المراد : في الربح والخسران في مال الشركة ج 2 ص 351 . ( 6 ) المبسوط : في الشركة ج 2 ص 350 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 س 16 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 . ( 9 و 11 ) رياض المسائل : في أحكام الشركة ج 9 ص 60 و 62 . ( 10 ) غنية النزوع : في الشركة ص 264 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في الشركة ج 2 ص 302 .