تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
والروضة ( 1 ) » من أنّ الشركة تكون باطلة . وفي « السرائر ( 2 ) » نسبته إلى الأكثر ، ولم نجده لأحد غير الشيخ . ولعلّه يدّعي أنّ أبا الصلاح وأبا المكارم موافقان له . وقد فسر في « الشرائع ( 3 ) » بطلان الشركة ببطلان الشرط والتصرّف ، وفي « الإيضاح ( 4 ) » ببطلان الإذن لكلّ واحد منهما في التصرّف في كلّ المال مجازاً ، وفي « غاية المراد ( 5 ) » ببطلان نفس الشرط وما يتوقّف عليه كالإذن في التصرّف . وقالا في « الإيضاح وغاية المراد » ليس الموصوف بالصحّة والبطلان نفس الشركة العنانية ، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين . وقال في « جامع المقاصد ( 6 ) » إنّ ذلك ليس بشيء ، بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة . قلت : قد تقدّم بيان ذلك كلّه عند قوله : وأركانها ثلاثة . هذا وقد فسّر البطلان في « الروضة ( 7 ) » ببطلان الشرط ، قال : ويتبعه بطلان الشركة . وهو معنى ما في « جامع المقاصد 8 والمسالك ( 8 ) » من أنّ الموصوف بذلك نفس العقد ، إذ المراد به اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف . ومرجع ذلك كلّه إلى بطلان الإذن وأنّ الشركة العنانية هي الإذن في التصرّف لا أنّها أمر آخر غير الإذن في التصرّف حتّى تبطل الإذن وتبقى الشركة العنانية كما ذكره الفخر ( 9 ) والشهيد ( 10 ) . فكانت كلمة الجميع متّفقة حتّى الشرائع على بطلان
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في التفاضل في ربح مال الشركة ج 4 ص 201 . ( 2 ) السرائر : في التفاضل في ربح مال الشركة ج 2 ص 400 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 130 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الشركة ج 2 ص 302 . ( 5 ) غاية المراد : في الربح والخسران في مال الشركة ج 2 ص 351 . ( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 27 . ( 7 ) الروضة البهية : في ربح مال الشركة ج 4 ص 201 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 313 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الشركة ج 2 ص 302 . ( 10 ) غاية المراد : في الربح والخسران في مال الشركة ج 2 ص 351 .