شرح
البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » وهو ظاهر « الإرشاد ( 3 ) » وكأنّه قال به أو مال إليه في « المفاتيح ( 4 ) » ويأتي لجماعة في باب المضاربة عند قوله : ولو قارض اثنان واحداً ، ما يلزم منه القول بالصحّة هنا . وفي « الانتصار ( 5 ) » الإجماع على ما حكيناه عنه . وظاهر « التذكرة ( 6 ) » في مقام آخر الإجماع على ما حكيناه عنها . وقد تظهر دعوى الإجماع من « إيضاح النافع » حيث قال : يصحّ الشرط جزماً . ولهم في باب الصلح عبارات قد تدلّ على ذلك منها عبارة « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » ومن الغريب أنّه في صلح « الروضة ( 9 ) » حكاه عن الشيخ .
الثاني : ما في « الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) وشرح الإرشاد ( 14 ) » للفخر و « اللمعة ( 15 ) والتنقيح ( 16 ) وجامع المقاصد ( 17 ) وتعليق الإرشاد ( 18 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 199 - 200 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في ربح الشركة أو خسرانها ج 1 ص 620 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ الربح والخسارة تابعان لمال الشركة ج 3 ص 84 .
( 5 ) الانتصار : في تراضي الشريكين بتفاوت الربح . . . ص 471 مسألة 265 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 228 س 28 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 .
( 8 ) المختصر النافع : في الصلح ص 144 .
( 9 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 176 - 177 .
( 10 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 332 مسألة 9 .
( 11 ) المبسوط : في الشركة ج 2 ص 349 .
( 12 ) السرائر : التفاضل في ربح الشركة ج 2 ص 400 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 130 .
( 14 ) شرح الإرشاد : التفاضل في ربح مال الشركة ص 63 س 8 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 16 ) التنقيح الرائع : في الشركة ج 2 ص 211 .
( 17 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 25 .
( 18 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الشركة ص 467 .