ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر ،
شرح
[ فيما لو شرط تفاوت الربح أو تساويه ]
قوله : ( ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر ) إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوتهما في الربح مع تساويهما فالأصحاب في ذلك على أنحاء : الأوّل : الصحّة . وبها صرّح في « الانتصار ( 1 ) » في الشقّ الثاني . ولعلّه يلزمه القول بها في الأوّل كما نسبوه ( 2 ) إليه . ولا يعجبني ذلك وإن لزمه ذلك . وهو - أي القول بالصحّة في الأمرين - خيرة أبي علي فيما حكي عن ظاهره ( 3 ) ولم تحك لنا عبارته ، ووالد ( 4 ) المصنّف فيما حكى هو وولده ( 5 ) عنه و « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والكتاب والمختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) وإيضاح النافع ومجمعهامش
( 1 ) الانتصار : في تراضي الشريكين بتفاوت الربح ص 471 مسألة 265 .
( 2 ) كما في مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 311 ، وكفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 619 والحدائق الناضرة : في الشركة ج 21 ص 163 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الشركة ج 6 ص 231 .
( 4 ) مختلف الشيعة : الشركة في تساوي المالين ج 6 ص 231 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الشركة ج 2 ص 301 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 س 9 - 10 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 229 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الشركة ص 103 .
( 9 ) مختلف الشيعة : الشركة في تساوي المالين ج 6 ص 231 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الشركة ج 2 ص 301 .
( 11 ) المقتصر : في الشركة ص 199 .