ويضمن لو تجاوز المحدود .
شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وكذا « جامع الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) » . وهو معنى ما في « النهاية ( 7 ) » لأنّه وكيل مطلق أو كالوكيل المطلق . وهل يتناول إطلاق اللفظ السفر حيث شاء أم يمنع منه مطلقاً إلاّ بإذن خاصّة ؟ وجهان : أجودهما الثاني ، كما هو خيرة « جامع المقاصد ( 8 ) » إذ الإطلاق ينزّل على الاُمور الغالبة بشرط مراعاة المصلحة كالوكيل ، وهو مظنّة الخطر فلا يكفي فيه الإطلاق . ولا يجوز له الإقراض ولا المحاباة في البيع ولا المضاربة عليه ، لأنّها ليست من توابع التجارة إلاّ أن تقضي المصلحة بشيء من ذلك ولم يتيسّر استئذان المالك ، فتأمّل .
قوله : ( ويضمن لو تجاوز المحدود ) وهو معنى ما في « النهاية 9 والمبسوط ( 9 ) والكافي ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) وجامع الشرائع 15 والشرائع 16 والنافع 17 والتذكرة 18 والتحرير 19 والإرشاد ( 14 )
هامش
( 1 و 16 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 130 و 131 .
( 2 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 224 س 42 .
( 3 و 19 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 229 و 230 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 314 .
( 5 و 15 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 .
( 6 و 17 ) المختصر النافع : في الشركة ص 145 و 146 .
( 7 و 9 ) النهاية : في الشركة ص 427 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 22 .
( 9 ) المبسوط : التصرّف في مال الشركة ج 2 ص 349 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 343 .
( 11 ) الوسيلة : في الشركة ص 262 .
( 12 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 13 ) السرائر : التصرّف في مال الشركة ج 2 ص 401 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .