فلو عيّن له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز .
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد . ولو أطلق الإذن تصرّف كيف شاء ،
شرح
قوله : ( فلو عيّن له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وهو معنى ما في « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » . وفي « الغنية ( 10 ) » الإجماع عليه . ولا فرق مع تعيين الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرهما ويسكت عنه ، لبقاء المتروك على أصل المنع .
قوله : ( ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد ) كما في « النهاية 11 والغنية 12 والسرائر 13 والشرائع 14 والنافع ( 11 ) والتذكرة 16 والتحرير 17 » . وفي « الغنية » الإجماع عليه .
قوله : ( ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ) كما في « المبسوط 18
هامش
( 1 و 14 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 2 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 224 س 41 و 42 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 315 .
( 4 و 11 ) النهاية : في الشركة ص 427 و 426 .
( 5 و 18 ) المبسوط : التصرّف في مال المشترك ج 2 ص 348 - 349 .
( 6 و 12 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 و 264 .
( 7 و 13 ) السرائر : التصرّف في مال الشركة ج 2 ص 401 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 .
( 9 و 17 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 229 و 230 .
( 10 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 11 ) المختصر النافع : في الشركة ص 146 .