ولا يشترط التساوي قدراً ، ويشترط امتزاجهما .
الفصل الثاني : في الأحكام
لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في المال الممتزج إلاّ بإذن صاحبه ،
شرح
قوله : ( ولا يشترط التساوي قدراً ) كما في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط 2 وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » الإجماع عليه . وبه - أي الحكم - طفحت عباراتهم من المقنعة إلى الرياض فيما إذا تفاضلا في الربح كما يأتي إن شاء الله تعالى . والمخالف إنّما هو الشافعية ( 7 ) في أحد القولين . فالإجماع عليه محصّل معلوم .
قوله : ( ويشترط امتزاجهما ) لعلّه يريد أنّه يشترط امتزاج المتفاضلين كما يشترط امتزاج المتساويين ، وإلاّ فهو مستغنى عنه بما تقدّم .
( الفصل الثاني : في الأحكام )
[ في عدم جواز تصرّف الشريك بدون إذنه ]
قوله : ( لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في المال الممتزج إلاّهامش
( 1 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 332 مسألة 8 . ( 2 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 347 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في شركة الأعيان . . . ص 310 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الشركة ج 2 ص 222 س 37 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية الشركة ج 3 ص 227 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الشركة ج 2 ص 300 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 20 .
( 7 ) كما في التذكرة : في الشركة ج 2 ص 222 س 39 .