وشركة الوجوه :
شرح
في تجارة ونحو ذلك . ولايستثنيان من ذلك إلاّ قوت اليوم وثياب البدن وجارية يتسرّى بها فإنّ الآخر لا يشاركه فيها . وكذا يستثنى من هذه الشركة الجناية على الحرّ وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما . وحكمها أنّ لكلٍّ منهما وعليه ما انفرد به . وظاهر العبارة قصر الاشتراك في الغرم على الغصب والبيع الفاسد ، وليس كذلك كما عرفت عند القائلين بها . ولا يعجبني قوله « فيتساويان » كما في بعض النسخ .
قوله : ( وشركة الوجوه ) باطلة عندنا كما في « التنقيح ( 1 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وإجماعاً كما في « السرائر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وشرح الإرشاد ( 6 ) » للفخر و « المهذّب البارع ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) » أيضاً و « جامع المقاصد ( 9 ) » . وفي « الكفاية ( 10 ) » أنّه المعروف بين الأصحاب . وفي « المفاتيح ( 11 ) » قالوا . وقد استثنى جماعة ( 12 ) من هؤلاء من إجماعهم أبا عليّ وقد نصّ على بطلانها وعدم جوازها في
هامش
( 1 و 8 ) التنقيح الرائع : في أقسام الشركة ج 2 ص 210 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 309 .
( 3 ) الروضة البهية : في أقسام الشركة ج 4 ص 200 .
( 4 ) السرائر : في أقسام الشركة ج 2 ص 400 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في أقسام الشركة ج 6 ص 230 .
( 6 ) شرح الإرشاد : في أقسام الشركة ص 63 س 5 .
( 7 ) المهذّب البارع : في أقسام الشركة ج 2 ص 545 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام الشركة ج 8 ص 13 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 619 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرها ج 2 ص 85 .
( 12 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 8 ص 13 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 4 ص 309 ، والعلاّمة في المختلف : ج 6 ص 230 .