بأن يشترك اثنان فصاعداً فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت .
وشركة المفاوضة :
شرح
الفاسدة مع الجهل الإباحة مع حصول الرضا منهما . نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز ، لأنّه أكلٌ للمال بالإباحة لا بعقد الشركة . فهو خارج عمّا نحن فيه . ومنه يُعلم الحال في شركة المفاوضة والوجوه كما يأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( بأن يشترك اثنان فصاعداً فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت ) لا فرق فيها بين أن يتّفق عملهما نوعاً أو قدراً أو يختلفا فيهما أو في أحدهما ولا بين أن يعملا في مملوك أو مباح . وحكمها أنّهما إن عملا فلكلّ اُجرة عمله قلّ أو كثر إن تميّز ، ومع الاشتباه فالصلح . وإن عمل أحدهما فلا شيء للآخر في اُجرة عمله .
قوله : ( وشركة المفاوضة ) باطلة إجماعاً كما في « السرائر ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وشرح الإرشاد ( 3 ) » لولد المصنّف و « المهذّب البارع ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وعندنا كما في « التذكرة ( 7 ) والروضة ( 8 ) وإيضاح النافع » . وفي « المبسوط ( 9 ) » أنّه الّذي
هامش
( 1 ) السرائر : في أقسام الشركة ج 2 ص 399 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أقسام الشركة ج 2 ص 299 .
( 3 ) شرح الإرشاد : في أقسام الشركة ص 63 س 4 .
( 4 ) المهذّب البارع : في أقسام الشركة ج 2 ص 545 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في أقسام الشركة ج 2 ص 210 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أقسام الشركة ج 8 ص 13 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الشركة المفاوضة ج 2 ص 220 س 26 .
( 8 ) الروضة البهية : في أقسام الشركة ج 4 ص 200 .
( 9 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 348 .