وأقسامها أربعة :
شركة العنان : وهي شركة الأموال .
شرح
يجري في الإرث والعقد ، وأمّا المزج والحيازة فلا يتحقّقان إلاّ في العين إلاّ على فرض استئجار الدراهم كما مرّ .
[ في أقسام الشركة ]
قوله : ( وأقسامها أربعة : شركة العنان ، وهي شركة الأموال ) شركة العنان جائزة بإجماع العلماء في جميع الأمصار كما في « التذكرة ( 1 ) » وإجماع العلماء كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » كافّة كما في « إيضاح النافع » ولا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة في الأموال كما في « المسالك ( 3 ) » ونحوه ما في « الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » وفيهما أيضاً وفي « كشف الرموز ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) » الإجماع على ذلك . وفي « الانتصار ( 8 ) » أنّ ممّا انفردت به الإمامية أنّ الشركة لا تصحّ إلاّ في الأموال . ولا تصحّ بالأبدان والنصوص بها مع ذلك مستفيضة . وقد عرّفها المصنّف بالأعمّ . وبذلك طفحت عبارات المتقدّمين . وقد عرّفت في « التذكرة ( 9 ) » وكذاهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أنواع الشركة ج 2 ص 220 س 7 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 192 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 309 .
( 4 ) غنية النزوع : في الشركة ص 263 .
( 5 ) السرائر : في أقسام الشركة ج 2 ص 399 .
( 6 ) كشف الرموز : في أقسام الشركة ج 2 ص 9 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في أقسام الشركة ج 2 ص 209 .
( 8 ) الانتصار : ما تصحّ فيه الشركة مسألة 266 ص 472 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أنواع الشركة ج 2 ص 219 س 36 .