ولو كان العامل عالماً فلا اُجرة له .
شرح
« التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وكذا « المبسوط ( 4 ) » لأنّ قرار ضمان ذلك على مَن تلفت في يده ، فله الرجوع به من أوّل الأمر . ولو تلف الجميع في يد العامل فضمان حصّته عليه ، وأمّا حصّة الغاصب فإنّ يده عليه يد أمانة بزعم الغاصب ، لأنّه أمينه ، فإذا ظهر كونه ضامناً رجع على الغاصب لغروره كما تقدّم في الغصب ( 5 ) . ولو تلف الجميع في يد الغاصب نظرت يده هل كانت على حصّة العامل يد أمانة أم يد ضمان ؟ فيترتّب على كلٍّ منهما مقتضاه .
[ فيما لو كان العامل عالماً بالاستحقاق ]
قوله : ( ولو كان العامل عالماً فلا اُجرة له ) كما هو قضية كلامهم كما عرفت ( 6 ) . وهو صريح « التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » لأنّه متبرّع بعمله . ولو رجع المالك عليه بالجميع لم يرجع بحصّته بل بحصّة الغاصب خاصّة . فلا يتفاوت الحكم مع العلم وعدمه باعتبار ما سبق إلاّ في الاُجرة فلا يرجع بها .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 352 س 3 - 6 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 160 .
( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 380 .
( 4 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 216 - 217 .
( 5 ) تقدّم في ج 16 ص 355 - 362 .
( 6 ) تقدّم في ص 269 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 352 س 15 . ( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 65 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 141 - 142 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ج 3 ص 100 .