( الرابع ) العمل :
ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره ،
شرح
العمل ولم يحصل . وهو خيرة « إيضاح النافع » وهو ضعيف جدّاً . وقال في « المسالك » : أطلق جماعة من الأصحاب البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه ( 1 ) ، ولم نجد هذا الإطلاق إلاّ لمن عرفت . نعم أطلق في « المبسوط ( 2 ) » وغيره ( 3 ) عدم البطلان بالموت .
[ فيما يجب على العامل القيام به ]
قوله : ( الرابع : العمل ، ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره ) هذا الفرع من متفرّدات هذا الكتاب ، ووافقه عليه في « جامع المقاصد ( 4 ) » ومعناه أنّه إن شرط على العامل عملاً مخصوصاً كما إذا قال له في متن العقد : شرطت عليك هذا العمل وأن لا تعمل غيره ، أو قال له : شرطت عليك هذا العمل ويسكت عن قوله « ولا تعمل غيره » وجب عليه ذلك العمل فقط دون غيره ، سواء كان من أعمال المالك أو أعمال العامل ، ولا يجب عليه ما سواه قضية للشرط ، وإن كان العقد إذا أطلق وجب عليه جميع الأعمال المتعلّقة به ، وإذا شرطت عليه جميعها كان تأكيداً كما في « المبسوط 5 والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمسالك ( 7 ) »هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 40 .
( 2 و 5 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 216 و 210 .
( 3 ) كالمهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 358 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 346 س 31 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 152 .
( 7 ) مسالك الأفهام : المساقاة في العمل ج 5 ص 46 .