شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والروض والمسالك ( 10 ) » . وفي « الكفاية ( 11 ) » أنّه المشهور . وفي « إيضاح النافع » . أنّ عليه الفتوى ، وفي « جامع المقاصد » لا نعرف فيه خلافاً ( 12 ) .
قلت : الخلاف معروف محكي ( 13 ) عن الشيخ في المبسوط ، قال في « المبسوط » : إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا ( 14 ) . وظاهره الإجماع . والبطلان ظاهر « المهذّب ( 15 ) » أو صريحه . وقال في « المهذّب البارع ( 16 ) والمقتصر ( 17 ) » : إنّ مَن قال ببطلان العقد في الإجارة قال ببطلانه هنا ، ومَن لا فلا . وقد حكينا في باب الإجارة ( 18 ) القول بالبطلان عن جمٍّ غفير . وقد تقدّم في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد المساقاة ج 2 ص 154 .
( 2 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 148 .
( 3 ) كشف الرموز : في المساقاة ج 2 ص 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 39 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية المساقاة وشرائطها ج 3 ص 149 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 428 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 200 .
( 8 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 570 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 233 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في عقد المساقاة ج 5 ص 40 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أركان المساقاة ج 1 ص 642 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 348 .
( 13 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 200 .
( 14 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 216 .
( 15 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 13 و 25 .
( 16 ) المهذّب البارع : المساقاة ج 2 ص 575 .
( 17 ) المقتصر : في المساقاة ص 202 .
( 18 ) تقدّم بحثه ونقل الأقوال فيها في ج 19 ص 237 - 248 .