تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ونخلها الخبر ( 1 ) ، وأخبار ( 2 ) يعقوب بن شعيب ، وكلّها صحاح الواردة في خرص خيبر وغيره ، وصحيحة الكناني ( 3 ) . وبه طفحت ( 4 ) عباراتهم في باب البيع ، وكما أفصح به في الزرع ما روي في « الكافي ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) » في الصحيح عن ابن عيسى عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم إن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ، فقال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا . قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إنّ الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه . وبه طفحت عباراتهم ( 7 ) في الباب . والظاهر اتّحاد الطريق في النخل والشجر ، لأن كان المناط منقّحاً ، وبالحكم في الشجر صرّح في « النهاية ( 8 ) والمهذّب ( 9 ) وجامع الشرائع ( 10 ) » ولك أن تقول : لا قطع بذلك ، لأنّ العريّة صحّت في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ج 13 ص 199 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 و 11 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 و 2 ج 13 ص 201 - 203 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 19 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 369 - 370 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 175 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 373 . ( 5 ) الكافي : باب حزر الزرع ح 1 ج 5 ص 287 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 916 ج 7 ص 208 . ( 7 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في المزارعة ج 2 ص 450 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 . ( 8 ) النهاية : في المتاجر ص 418 . ( 9 ) المهذّب : في بيع العريّة ج 1 ص 384 . ( 10 ) الجامع للشرائع : في البيع ص 256 .