شرح
بالربع والثلث والنصف ، قال : لا بأس ( 1 ) . ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) وصحيحة معاوية بن عمّار 3 وغيرها 4 .
ونحن نقول : كلام الجميع غير محرّر كما ستعرف ، وقد صرّحوا جميعاً على كلمة واحدة أنّ خراج الأرض على المالك ومؤنتها على المالك عدا المحقّق في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) » والكاشاني ( 5 ) فإنّهما عبّرا بالصاحب ، والمصنّف في « التحرير ( 6 ) » فإنّه في خصوص المسألة عبّر تارةً بصاحب الأرض واُخرى بالمالك ، لأنّه ذكرها مرّتين . وكذا صاحب « الوسيلة ( 7 ) » فإنّه لم يذكر المالك ولا الصاحب ، وذلك يشهد لما في « المسالك ( 8 ) » بل في « الغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » إذا كانت المزارعة على أرض خراجية فخراجها على المالك . وقد يلوح أو يظهر من « المبسوط ( 11 ) » في أوّل الباب ومن « التنقيح ( 12 ) » اشتراط ملك الأرض . وممّا عبّر فيه بالمالك في غير مسألة خراج الأرض « المهذّب ( 13 ) » مكرّراً مراراً و « الكافي ( 14 ) والغنية 17
هامش
( 1 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 8 و 1 و 11 ج 13 ص 199 - 201 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ج 13 ص 203 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 4 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم خراج الأرض ج 3 ص 99 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 وفيه « ربّها » بدل « صاحبها » وص 145 .
( 7 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 34 .
( 9 و 17 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 292 .
( 10 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 443 .
( 11 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 253 - 254 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 13 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 10 و 11 .
( 14 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 .