وهو يفيد الاختصاص .
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ،
شرح
قوله : ( وهو يفيد الاختصاص ) كما هو صريح « الوسيلة ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وهو قضية كلام الباقين . وقال في « المبسوط » : صار أحقّ به بلا خلاف ( 9 ) أي بين المسلمين ، ثمّ إن قام بعمارته وإلاّ فكما سبق ( 10 ) في التحجير .
قوله : ( وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ) وعلى تردّد كما في « الشرائع ( 11 ) » . وقال في « الإيضاح » : منشأ الإشكال من وجوه ، الأوّل : اختلاف الأصحاب هنا ، فقال بعضهم : إنّها مملوكة للإمام ( عليه السلام ) ، وهو اختيار المفيد وسلاّر ، فإذا كانت له فله أن يقطعها . وقال آخرون : المسلمون فيها مشتركون ولا يجوز منع بعضهم عن حقّه . وقال ابن إدريس : المعادن الّتي في ملكه له فله إقطاعها ، وغيرها لا ( فلا - خ ل ) . الثاني : قوله تعالى
هامش
( 1 ) الوسيلة : إحياء الموات ص 134 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 274 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 411 س 23 .
( 4 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 490 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 61 .
( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 29 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 418 .
( 8 ) الروضة البهية : في شروط الإحياء ج 7 ص 159 .
( 9 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 .
( 10 ) تقدّم في ص 84 .
( 11 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 3 ص 278 .