وهو متّبع في الموات ، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتاً خالياً من التحجير
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وفي « المبسوط » أنّه لا خلاف في جواز ذلك للسلطان ( 9 ) .
قوله : ( وهو متّبع في الموات ، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتاً خالياً من التحجير ) لأنّ الموات ملك الإمام ( عليه السلام ) فيجوز له أن يفعل به ما يشاء من إقطاع ونحوه ، فإذا أقطعه وجب اتّباع إقطاعه بمعنى أنّ المقطع يصير أولى من غيره في الإحياء كما يصير المحجّر أولى من غيره فيما يحجّره ولا يزاحمه الغير ، ولا يصحّ رفع هذا الاختصاص بالإحياء . والإقطاع وحده كاف في حصول الأولوية والاختصاص وإن لم يحصل تحجير ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 61 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 242 .
( 3 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 29 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط إحياء الموات ج 12 ص 418 .
( 5 ) الروضة البهية : في شروط إحياء الموات ج 7 ص 159 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط إحياء الموات ج 7 ص 491 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط إحياء الموات ج 2 ص 557 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الإحياء ج 3 ص 28 .
( 9 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 .
( 10 ) قد تقدّم أنّ مقتضى مفاد الأخبار هو منع خلوّ الأرض عن الانتفاع والاستفادة ، فمجرّد إقطاع الإمام لا يكفي في أولويته واختصاصه ما لم يجر فيها قانون الاستفادة والانتفاع . نعم إقطاع الإمام إيّاها يحقّق أولوية المقطوع إليه بالانتفاع والاستفادة ، ولأجل ذلك منع عمر عن إقطاع بلال بن حارث عن العقيق على ما ذكره المصنّف ( قدس سره ) .