السادس : إقطاع الإمام
،
شرح
ما في « المبسوط والمهذّب والتذكرة » وما في « التحرير والدروس » والوجه في ذلك هو ما تقدّم من أنّه أحيا ما هو باق في حقّ غيره .
هذا ، وقد قال في « الحواشي ( 1 ) » : فائدة : قال ضياء الدين : إذا استولى على شجرة مباحة لا يملكها إلاّ بقطعها وبدونه يكون أولى ما دام مستولياً عليها ، فإن فارقها كان لغيره قطعها . وقال في « الدروس » : لو نصب بيت شعر أو خيمة أو خشبة فليس إحياء بل يفيد أولوية ( 2 ) . قلت : قد يتأمّل في ذلك إذا عضد الشجر وتسمّدت الأرض .
[ من أسباب الاختصاص إقطاع الإمام ]
قوله : ( السادس : إقطاع الإمام ) قد صرّح بأنّ عدمه شرط أو أنّه سبب في الاختصاص أو أنّه مانع في « المبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 56 .
( 3 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 .
( 4 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 32 .
( 5 ) الوسيلة : في إحياء الموات ص 134 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 274 .
( 8 ) المختصر النافع : في إحياء الموات ص 251 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 411 س 22 .
( 10 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 490 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 348 .