تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فإن امتنع أخرجها السلطان من يده ، فإن بادر إليها مَن أحياها لم يصحّ ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء .
شرح
بقيت آثار التحجير ، وإلاّ عادت مواتاً كما كانت كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » ولا فرق بين السلطان وغيره من حكّام الشرع كما صرّح به جماعة ( 3 ) . قوله : ( فإن امتنع أخرجها السلطان من يده ) كما في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » وهو قضية كلام الباقين . ولو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشيء وطالت المدّة فقد قال في « التذكرة » : قيل : تبطل حذراً من التعطيل ، وقيل : لا تبطل ما لم يرفع الأمر إلى السلطان ويخاطبه بالترك ( 10 ) . ولعلّ ذلك إذا بقيت الآثار لما تقدّم . قوله : ( فإن بادر إليها مَن أحياها لم يصحّ ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء ) يريد أنّه لو بادر إليها مَن أحياها بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين وقبل رفعه يده عنها وقبل إذنه للناس في عمارتها لم يصحّ إحياؤه ولا يملك به ، كما لو أحياها قبل طلب الإمام منه أحد الأمرين . وبه يفرّق بينه وبين ما تقدّم ، وكأنّ الطريق في المسألتين متّحد إلاّ على ما احتملناه من كلام الدروس آنفاً ( 11 ) . وبما في الكتاب صرّح في « الشرائع ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » وقد سمعت
هامش
( 1 و 7 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 411 س 18 - 20 . ( 2 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 29 . ( 3 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 3 ص 275 ، مسالك الأفهام : ج 12 ص 420 ، المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 ص 500 . ( 4 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 . ( 5 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 32 . ( 6 و 12 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 275 . ( 8 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 486 . ( 9 و 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 420 . ( 11 ) تقدّم فيص 83 .