والملاّح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة ، والطبيب ،
شرح
قوله : ( والملاّح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة ) نصّاً وإجماعاً كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وبه صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وكذا « النهاية ( 4 ) » بل و « الانتصار ( 5 ) » لمكان ذكره الأشباه ، مضافاً إلى الإطلاقات . وقد سمعت ما في « السرائر ( 6 ) » من نفي الخلاف عن ضمان الملاّحين . ثمّ إنّ المناط منقّح . والجذف بالدال والذال معاً . والمراد ب « ما » يعالج به السفينة » الأحبال والأخشاب ونحو ذلك . وفي « التحرير 7 » أنّه لا فرق في ضمان الملاّح بين أن يكون قد تعدّى أم لا ولا بين أن يكون ربّ المال حاضراً أو غائباً كما يأتي في الكتاب .[ حكم الطبيب إذا أتلف بطبّه ]
قوله : ( والطبيب ) أي يضمن الطبيب إذا أتلف كما في « التذكرة 8
والتحرير 9 والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد 11 » ووصفه في « التذكرة 12 » بالماهر .
وقال في « التحرير 13 والإرشاد 14 » : وإن كان حاذقاً . وفي الأخير : وإن احتاط واجتهد . وقال في « التذكرة 15 » : الطبيب الماهر إذا قتله بطبّه أو وصفه دواءً عالجه
هامش
( 1 و 11 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 267 و 268 .
( 2 و 8 و 12 و 15 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 319 س 28 و 26 و 27 .
( 3 و 7 و 9 و 13 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 119 و 118 .
( 4 ) النهاية : في ضمان الملاّح ص 447 .
( 5 ) الانتصار : في ضمان الصنّاع ص 466 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 470 .
( 7 و 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .