تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
والحمّال يُسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته .
شرح
قوله : ( والحمّال يُسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته ) قالوا في باب الديات : يضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم ( 1 ) . وقد حكينا هناك ضمانه المتاع إذا كسره عن أربعة عشر كتاباً أو أكثر ، وحكينا هناك ما قاله هنا في « جامع المقاصد ( 2 ) » من أنّه يدلّ عليه النصّ والإجماع . وقد صرّح في أكثرها بأنّه يضمنه فيما له ، وهو ظاهر الباقين ، وحكينا ضمانه في دية المصدوم عن ثمانية كتب أو أكثر ، وقلنا إنّ ظاهر « الروضة ( 3 ) » أنّه محلّ وفاق . وحكينا عن « كشف اللثام ( 4 ) » أنّه قال : الموافق للاُصول إنّه إنّما يضمن المتاع مع التفريط أو كونه عارية مضمونة . ونحو ذلك عن « المسالك ( 5 ) » . والباعث لهما على ذلك ظنّهما ضعف الخبر وأنّه في ضمان الإنسان متروك الظاهر ، كما هو الظاهر من « كشف اللثام » مع أنّه قد رواه المشايخ الثلاثة ( 6 ) بطرق عديدة وفيها الصحيح في رواية التهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ؟ قال : هو ضامن . ومع ذلك اعتضد وانجبر بعمل الأصحاب فتخصّص به الاُصول ، مع اعتضاده أيضاً بخبر زيد بن علي ( 7 ) عن
هامش
( 1 ) سيأتي بحثه في ج 10 ص 276 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين . والسرّ في تعبيره ب‍ « قد حكينا هناك » أنّه كتب الديات قبل ذلك ولعلّه لما اشتهر بين الأصحاب من أنّ مَن شرع في الفقه من آخره المعمول بينهم وفّق بالإتمام . ( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 267 . ( 3 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 10 ص 114 . ( 4 ) كشف اللثام : في موجب الديات ج 11 ص 248 . ( 5 ) مسالك الأفهام : الديات في تضمين حامل المتاع ج 15 ص 331 . ( 6 ) الكافي : ح 5 ج 7 ص 350 ، من لا يحضره الفقيه : ح 5219 ج 4 ص 111 ، تهذيب الأحكام : ح 909 ج 10 ص 230 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الديات ح 1 ج 19 ص 182 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 13 ج 13 ص 279 .