شرح
أشبههما لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ وغير تعدّ . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » الإجماع على ضمان الصانع ما يتلف بيده حاذقاً كان أو غير حاذق مفرطاً أو غير مفرط . وفي « السرائر ( 4 ) » نفى الخلاف بين أصحابنا عن ضمان الصانع والملاّحين والمكارين - بالتخفيف - ما تجنيه أيديهم على السلع . وفي « التنقيح ( 5 ) » نفى الخلاف عن ضمان الصانع .
وفي « الكفاية ( 6 ) » أنّه لا يعرف فيه خلافاً . وفي « الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) » الإجماع على ضمان الختّان والحجّام والبيطار .
ويدلّ على ضمان الصانع المفسد صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ( 9 ) . ومثله حسنة الحلبي ( 10 ) أيضاً وخبر إسماعيل بن أبي الصباح ( 11 ) - ولعلّ الصواب فيهما إسماعيل عن أبي الصباح ليكون إسماعيل بن عبد الخالق أو ابن الفضل وأبو الصباح الكناني ، ولكنّ الموجود في عامّة النسخ ما نقلناه - وخبر السكوني ( 12 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 267 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 223 - 224 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إفساد الصانع و . . . ج 3 ص 113 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 470 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 259 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 662 .
( 7 ) الخلاف : في ضمان الحجّام و . . . ج 3 ص 503 مسألة 26 .
( 8 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 19 ج 13 ص 275 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ج 13 ص 271 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 8 ج 13 ص 273 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 10 ج 13 ص 374 .