تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
وإن تولاّه أجنبيّ من غير علمهما فهو متعدٍّ عليهما .
شرح
قوله : ( وإن تولاّه أجنبيّ من غير علمهما فهو متعدٍّ عليهما ) يضمن الدابّة لصاحبها والطعام لمالكه وعليه اُجرة الزيادة للمؤجر ، وعليه الردّ إلى الموضع المنقول منه إن طلبه مالكه ، كما نصّ على ذلك في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وهو معنى قوله في « المبسوط ( 6 ) » بأوجز عبارة وأرشقها : إذا اكتال أجنبيّ فالحكم في ذلك مترتّب على ما قلناه . فهو مع المكتري فيما يرجع إليه بمنزلة الجمّال ، وهو مع الجمّال بمنزلة المكتري ، انتهى . وهذا كلّه إذا كان بدون إذنهما أيضاً . فلو كان بإذنهما من دون علمهما بالمقدار فهناك احتمالان لمولانا الأردبيلي 7 : أحدهما : أنّ الحكم كذلك . الثاني : أنّ الضمان على الإذن منهما فإن كان منهما فثلاثة احتمالات : أحدها أنّ الحال في ذلك كما إذا كانا معاً هما المعتبرين . الثاني : أنّه كاعتبار صاحب الدابّة للأصل . الثالث : أنّه كاعتبار صاحب الحمل . هذا وإن تولاّه - أي الحمل - أحد المتعاقدين وهو عالم فالحكم كما لو تولاّه بنفسه ، وإن كان جاهلاً فإن أخبره الأجنبيّ كاذباً فهو كما لو تولاّه الأجنبيّ ، وإلاّ فإن عدّدنا الكيل والأعداد للحمل غروراً ضمن ، وإلاّ فلا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 322 س 2 . ( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 267 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الإجارة في مباحث الحيوان ج 3 ص 106 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 423 . ( 5 و 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 23 . ( 6 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 246 .