تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
وعلى المؤجر ، لتوقّف الانتفاع عليه . ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدّة ، بل التنقية من الكناسات ،
شرح
قوله : ( وعلى المؤجر ، لتوقّف الانتفاع عليه ) هذا الاحتمال قرّبه في « التحرير ( 1 ) » على الظاهر ، لأنّ ما عندنا من نسخه وهما اثنتان غير نقيّتين عن الغلط في خصوص المسألة . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّه لا يخفى ضعف دليله ، لأنّه ليس كلّ ما يتوقّف الانتفاع عليه بعد تسليم العين وتمكين المستأجر منها التمكين التامّ يجب على المؤجر ، فإنّ رفع يد الغاصب كذلك ، مع أنّه لا يجب ، على أنّ الأصل البراءة بعد تسليم العين مفرّغة . قوله : ( ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدّة ) عدم وجوب تنقية البالوعة والحشّ ومستنقع الحمّام على المستأجر عند انتهاء مدّة إجارته خيرة « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد 4 » عملاً بالأصل مع عدم المخرج عنه ، مع أنّ استعمالها من لوازم الإجارة وضرورات استيفاء المنفعة وليس يريد الانتفاع بها في تمام الإجارة حتّى نوجب عليه إزالتها ، بل لو أراد أن يعيد الإجارة لأوجبنا على المؤجر إزالتها كما تقدّم . وظاهر إطلاق كلام « المبسوط ( 4 ) » وجوب ذلك على المستأجر على تأمّل في ذلك . قال : إذا استأجر داراً فانسدّت البالوعة وامتلأ الخلاء فعلى المكتري إصلاح ذلك ، لأنّه بسبب من جهته فكان عليه إزالته ، انتهى فتأمّل . قوله : ( بل التنقية من الكناسات ) يريد أنّه لا يجب عليه تنقية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في باقي مباحث العقار ج 4 ص 98 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 251 و 252 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 41 و 43 . ( 4 ) المبسوط : في أحكام الإجارة ج 3 ص 252 .