تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
دون القفل . فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ، وليس له المطالبة ببدله ،
شرح
البهائم . ولا يفرق فيه بين مفتاح الدار والبيوت الّتي فيها كما نصّ عليه في « التذكرة ( 1 ) » ولا كذلك مفتاح القفل حيث لا يجب تسليم القفل كما يأتي . قوله : ( دون القفل ) أي لا يجب عليه تسليم القفل كما في « التذكرة وجامع المقاصد والروضة » لأنّ الأصل عدم دخول المنقولات في العقد الوارد على العقار إلاّ بعادة أو تبعية .[ فيما لو ضاع مفتاح الدار ] قوله : ( فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ) كما في « التذكرة 2 وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وهو قضية كلام « التحرير ( 5 ) » قال : ولو ضاعت بغير تفريط وجب على المالك بدلها . وفي « الإرشاد ( 6 ) » فلو ضاع فلا ضمان ، والظاهر أنّ مراده بغير تفريط ، وذلك لأنّه أمين . قوله : ( وليس له المطالبة ببدله ) كما في « جامع المقاصد 8 » وهو معنى ما في « الإرشاد وشروحه ( 7 ) » أنّه ليس على المؤجر إبداله ، لأنّه لا يجبر الإنسان على إصلاح ملكه وعمارته كما تقدّم في العمارة . وحينئذ فينبغي للمستأجر أن
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 29 . ( 2 و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 250 . ( 3 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 326 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 85 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في باقي مباحث العقار ج 4 ص 98 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 85 ، وغاية المراد : ج 2 ص 326 .