تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة والحشّ ومستنقع الحمّام ،
شرح
يضع مفتاحاً من عنده لكن لا من حيث إنّه ضامن بل من حيث إنّه محتاج إليه . ويجوز أن يفعله المؤجر لا من حيث إنّه يجب عليه بل تبرّعاً وإرفاقاً بالمستأجر . وفي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » أنّه يجب على المالك إبداله . ولعلّه لتوقّف إيصال المنفعة إليه عليه كما تقدّم في العمارة . ومتى لم يبدله إمّا لعدم وجوبه عليه أو لعصيانه وامتناعه فالظاهر ثبوت الخيار كما في « التذكرة 3 وجامع المقاصد ( 3 ) » فأشبه خراب شيء من الحيطان وذهاب شيء من الأبواب .[ في أنّه يجب على المالك تفريغ الدار ] قوله : ( وعلى المالك تسليم الدار فارغة ) الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ليتحقّق الانتفاع الواجب بالإجارة . وهو قضية كلام « المبسوط ( 4 ) » بالأولوية ، لأنّه أوجب تفريغ البالوعة والخلاء . قوله : ( وكذا البالوعة والحشّ ومستنقع الحمّام ) كما صرّح بذلك في « التذكرة 6 وجامع المقاصد 7 » وبالأوّلين صرّح في « المبسوط 8 والتحرير 9 » وكأنّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه وبه يقضي الاعتبار لما ذكر في الدار . وقد تقدّم في باب البيع 10 أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً على الفور من غير خلاف . ولعلّ الفصل لأنّ حكمها عنده يخالف حكم الدار ، لأنّه حكم في الثلاثة أنّه يتخيّر إذا كانت مملوءة ولا كذلك الدار فإنّه يجب عليه تفريغها على كلّ حال كما يأتي . ومستنقع الحمّام الموضع الّذي تنصبّ فيه الغسالة ويسمّى جبّة الحمّام .
هامش
( 1 و 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 31 و 33 . ( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في باقي مباحث العقار ج 3 ص 98 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 250 و 251 . ( 4 و 8 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 252 . ( 10 ) تقدّم في ج 14 ص 651 .