تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
فإن ضمّهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ - لأنّه المقصود - والتقسيط والخيار .
شرح
وتكحيله وإضجاعه في المهد وربطه وتحريكه في المهد لينام وحمله ، انتهى . قلت : الحضانة الّتي مرّت هي ما سمعته في المقامين ولم يفسّرها أحد بغير ذلك هناك . ولعلّه أراد الإشارة إلى قوله في بحث الآدمي « وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه . . . إلى آخره » لأنّ هذا الحمل ووضع الثدي ليس بحضانة لكنّه لم يسمّهما هو ولا أبوه حضانة ، فتأمّل . لكنّه هو رتّب عليهما - أي الحمل ووضع الثدي - ما يترتّب على الحضانة كما ستسمع . وقد توسّع المصنّف في العبارة بإطلاق الاستئجار على الحضانة والرضاع وإنّما هو لهما . قوله : ( فإن ضمّهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ - لأنّه المقصود - والتقسيط والخيار ) الّذي فهمه الشهيد في « حواشيه ( 1 ) » فيما عندنا من نسخة والمحقّق الثاني ( 2 ) أنّ الاحتمالات ثلاثة متفرّعة على الأقوال الثلاثة وبه صرّح في « التذكرة ( 3 ) » وهي الّتي ذكرها في « الإيضاح ( 4 ) » في بحث الآدمي وفرّعها على الأقوال الثلاثة كما هنا حرفاً فحرفاً ، لكنّه جعلها احتمالات لا أقوالاً . وقد جعل هنا في « الإيضاح » المذكور في العبارة احتمالين . قال في « التذكرة ( 5 ) » : إذا استأجر لهما معاً صريحاً أو استأجر للإرضاع وقلنا إنّه يستتبع الحضانة وبالعكس فانقطع اللبن ، فإن قلنا المقصود بالذات اللبن والحضانة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 247 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في استئجار المرأة للرضاعة ج 2 ص 312 س 1 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الإجارة ج 2 ص 260 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في استئجار المرأة للرضاعة والحضانة ج 2 ص 312 س 3 .