تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكُشّ ( 1 ) على الملقّح والصبغ على الصبّاغ إشكالٌ . ولو قدر المالك على التخليص لم يُجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض ،
شرح
لنا ما إذا أراد بغير الأقرب بل لا يكاد يظهر له وجه ، لأنّ مراده بالأقرب أنّه ينفسخ في الرضاع ويتخيّر في الحضانة بين فسخها لمكان تبعّض الصفقة والإمضاء فيها بجميع الاُجرة أو بحصّتها من الاُجرة . ولا يتّجه في ذلك احتمال الانفساخ في الجميع ، فليتأمّل . وحكى في « جامع المقاصد ( 2 ) » عن حواشي الشهيد أنّ التقسيط ملزوم للخيار باعتبار تبعّض الصفقة فلا يجعل احتمالاً برأسه . ومقتضى ذلك كونهما احتمالين : الانفساخ في الكلّ والانفساخ في البعض مع ثبوت الخيار . وهو صحيح في نفسه إلاّ أنّه غير مراد من العبارة . ثمّ إنّك قد عرفت أنّه صرّح فيما عندنا من نسخه بالاحتمالات الثلاثة . قوله : ( وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكُشّ على الملقّح والصبغ على الصبّاغ إشكالٌ ) قد تقدّم آنفاً الكلام في ذلك وما هو مثله ( 3 ) .[ فيما لو قدر المالك على تخليص المغصوب ] قوله : ( ولو قدر المالك على التخليص لم يُجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض ) يريد أنّه لو آجره العين وأقبضه إيّاها ثمّ غصبت من المستأجر فليس له مطالبة المؤجر بانتزاعها من الغاصب وإن كان قادراً على ذلك ،
هامش
( 1 ) الكُشُّ : ما يُلقَح به النخل ( لسان العرب : « مادّة كشش » ) . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 248 . ( 3 ) تقدّم الكلام في نظائر هذا البحث في ص 588 و 657 و 736 .
مفتاح الكرامة — صفحة 742 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي