تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
شرح
موضع آخر من « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » أنّ المرجع إلى العرف والعادة ، فإن اختلفت أو لم يكن عادة فعلى المستأجر . وفي « الحواشي ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » أنّ المرجع إلى العادة ، فإن اختلفت أو لم يكن وجب الشرط والتعيين وإلاّ بطلت . وفي « السرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » أنّ الخيوط والمداد على المؤجر لتوقّف الخياطة والكتابة عليهما فيجبان من باب المقدّمة . وفي « اللمعة ( 10 ) » أنّ المداد على المؤجر . وفي « السرائر ( 11 ) » أنّ الأقلام أيضاً على المؤجر ، والاُبرة على الخيّاط ، والصابون على الغسّال . والاستناد إلى جعله من باب المقدّمة لا وجه له أصلاً ، لأنّه لا تلازم بين استئجاره للخياطة وكون الخيوط عليه . ولا دخل فيما نحن فيه لكون الخياطة متوقّفة على الخيوط . وسيستشكل المصنّف في إيجاب الحبر على الناسخ والكشّ على الملقّح والصبغ على الصبّاغ مع أنّه قرّب هنا في الخيوط عدم الوجوب نظراً إلى عدم استقرار العادة بكونها على الخيّاط بخلاف الحبر والصبغ والكشّ . ولهذا رجّح ولده فيما يأتي أنّ هذه الثلاثة على الكاتب والصبّاغ والملقّح . وقد جزم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 9 - 18 ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 230 . ( 3 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 359 . ( 4 ) الحاشية النجّارية : ص 103 س 11 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 85 . ( 6 ) السرائر : في الإجارات ج 2 ص 479 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 128 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة وأحكامها ص 165 . ( 11 ) السرائر : في الإجارات ج 2 ص 477 .