تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
والأقرب عدم وجوب الخيوط على الخيّاط .
شرح
والشهيد ( 1 ) والكركي ( 2 ) . ووجهه ما سمعته آنفاً . وإليه أشار بقوله « بخلاف المتّصلة » أي الزيادة المتّصلة المتجدّدة عند المؤجر ، فعبّر عن النماء المتجدّد بالزيادة المتّصلة . وأمّا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجه من الوجوه فلا ريب في بقاء كلٍّ من العوضين على ملك مالكه ، والنماء له سواء كان متّصلاً أو منفصلاً . وإليه أشار بقوله : « وظهور البطلان » أي بخلاف ظهور البطلان . فالضمير المفرد راجع إلى الزيادة مطلقاً حصل فسخ أم لا كما في المتّصلة ، متّصلة كانت أو منفصلة كما في ظهور البطلان ففيه نوع من الاستخدام . والضمير المثّنى في « فيهما » يعود إلى المتّصلة مطلقاً وإلى ظهور بطلان الإجارة مطلقاً أيضاً كلٌّ بحسبه ، فكأنّه قال : فإنّ الزيادة في المتّصلة مع الفسخ ودونه وفي ظهور البطلان في المنفصلة والمتّصلة تابعة للاُجرة المعيّنة . وفي « جامع المقاصد 3 » أنّ الضمير في المفرد يعود إلى المتّصلة الّتي هي صفة لمحذوف وهو النماء بتأويل الزيادة ، وفي المثنّى يعود إلى المتّصل في الانفساخ والمطلق في ظهور البطلان ، فليتأمّل فيه .[ حكم الخيوط فيما لو استأجر خياطّاً ] قوله : ( والأقرب عدم وجوب الخيوط على الخيّاط ) كما هو خيرة « التذكرة ( 3 ) » في موضع منها و « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وفي
هامش
( 1 ) الحاشية النجارية : ص 103 س 8 ( مخطوط مكتبة الأبحاث والدراسات الاسلامية ) . ( 2 و 3 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 245 و 246 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 15 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الإجارة ج 2 ص 273 . ( 6 ) ولكنّ ما فيها خلاف ما نسب إليها راجع الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 359 .