ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها - أو تجدّد بعد العقد .
نعم ، للمستأجر خيار الفسخ ،
شرح
لأنّه قد أدّى ما أوجبه عليه عقد الإجارة ، وهو التسليم .
وقضية التقييد بكونه بعد الإقباض في عبارة « الكتاب وجامع المقاصد ( 1 ) » أنّ الغصب لو كان قبله كان له ذلك ، وليس كذلك كما نصّ عليه في « التحرير ( 2 ) » وهو ظاهر « الإرشاد ( 3 ) » أو صريحه بل هو صريحه حيث قرنه بالعمارة وظاهر « جامع المقاصد » أو صريحه كما ستسمع في مسألة البالوعة وهو قضية كلام الباقين حيث يقتصرون على تخييره بين الفسخ فيرجع بالمسمّى والإمضاء فيطالب الغاصب باُجرة المثل عملاً بالأصل السالم عن المعارض كما تقدّم التنبيه على ذلك في الشرط السادس ( 4 ) . ولقد نقلنا هناك كلام المصنف هنا . ولا ترجيح في « التذكرة ( 5 ) » ذكره في أثناء كلام له ، ولكن لا بدّ من التأمّل في ذلك .[ في أنّه لا بجبر المؤجر على العمارة في الدار ]
قوله : ( ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها - أو تجدّد بعد العقد . نعم ، للمستأجر خيار الفسخ ) يريد أنّه لو آجره داراً قد احتاجت إلى مرمّة لخلل حدث بعد العقد أو كان قبله مع جهل المستأجر به
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 249 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 126 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 4 ) راجع صفحة 157 وما بعده من الكتاب .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 18 .