وإذا نمت الاُجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلاً ، وإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكالٌ ،
شرح
العرف لا يعرف ذلك ، وفي أخبار التقصير ( 1 ) ما يدلّ على أنّه مرادف النهار .[ فيما لو نمت الاُجرة المعيّنة في يد المستأجر ]
قوله : ( وإذا نمت الاُجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلاً ) قد تقدّم ( 2 ) أنّه يملك الاُجرة بنفس العقد معينة كانت أو في الذمّة . فإذا كانت معيّنة كما إذا عيّناها في متن العقد أو عيّن المستأجر ما في ذمّته في شيء وقبضه للمؤجر بوكالته عنه فنماؤها المنفصل كالولد والثمرة في يد المستأجر في الصورتين للمؤجر ، لأنّه تابع للملك . ولا ريب أنّ المتّصل كذلك إذا لم يكن فسخ ، ومعه يتبع العين في الرجوع إلى ملك المستأجر ، لأنّه جزء من المسمّى حقيقة ، فيمتنع الانفساخ في البعض دون البعض ، لأنّ مَن ملك شيئاً ملك أجزاءه ، كما هو الشأن في أحد العوضين في البيع إذا زاد زيادة متّصلة وانفسخ البيع فإنّها تتبع الأصل . فلذلك قيّد المصنّف بما إذا كان منفصلاً . ولم يتأمّل في ذلك أحدٌ في المقام ممّن تعرّض له كولده والشهيد والمحقّق الثاني . وذكر يد المستأجر للتنصيص على ثبوت الحكم في موضع مظنّة كونه له ، أي المستأجر .
قوله : ( وإن انفسخت الإجارة ففي التبعيّة إشكالٌ ) أقواه عدم التبعية كما في « الإيضاح ( 3 ) » وكذا « الحواشي ( 4 ) » وهو الأصحّ كما في « جامع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 11 و 15 .
( 2 ) تقدّم في ص 357 - 364 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الإجارة ج 2 ص 273 .
( 4 ) الحاشية النجّارية : ص 103 س 8 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .